All legislation

قرار Decision No. 100 26/02/2005

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 100 of 26 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 840-841
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988

القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 323 تاريخ 30/03/2004

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 لغاية 31/12/2003,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي

للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير

والاليات والمركبات تحت الرقم 129/3 تاريخ

04/01/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير

المالية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9 /11/1988, المجدد بموجب القرار رقم 323 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة والتقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية وزير المالية إلياس سابا

Related

More from the same year.

2005