المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 244 تاريخ 18/06/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 244 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 244 تاريخ 18/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210977/article/3/