المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 244 تاريخ 18/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 244 تاريخ 18/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 28/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 244 تاريخ 18/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210977/article/3/