All legislation

قرار Decision No. 244 18/06/2005

Unofficial English title

Licensing Bekagro Company for Agriculture and Trade to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لشركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 244 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3883/3884
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من شركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة المسجل في وزراة الزراعة برقم 1192/4 تاريخ 19/8/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 95/استيراد

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/3/2003

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 7/4/2005

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لـ شركة بقاغرو Bakagro للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: زحلة ـ تل شيحا. رقم العقار: 3701 القسم رقم 8 صاحب الشركة: روكز سليم القاصوف. المهندس المسؤول: روكز سليم القاصوف.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة، بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/83 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين، عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/6/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد حمادة

Related

More from the same year.

2005