المادة 1
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
قرار وسيط رقم 9128 08/09/2005
قرار وسيط رقم 9128 تاريخ 08/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/09/2005. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 174 و177 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، المقطع «ثالثا» التالي نصه: «ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية: أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال: ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت: 1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية. 2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية. ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا. ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة».
مادة 3: لا تطبق النسب المشار إليها في المادة الثانية أعلاه على الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المحتسبة ضمن الأموال الخاصة الأساسية قبل صدور هذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 ايلول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة