All legislation

قرار Decision No. 646 24/09/2005

Unofficial English title

License for Motors C.G.M Rent a car S.A.R.L. car rental agency - third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة موتورز سي.جي ام لتأجير السيارات ش.م.م. Motors C.G..M Rent a car S.A.R -فئة ثالثة-.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 646 of 24 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
646
Date
24/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4892-4893
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 646 تاريخ 24/09/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088تاريخ 03/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة موتورز سي.جي.أم لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 49/2 تاريخ 10/01/2005 والمتعلق باشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم موتورز سي.جي.أم. لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة موتورز سي.جي.أم لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /425/ قسم رقم /10/ بلوك C /جل الديب/ المتن الشمالي ـ الطريق العام ـ ملك الخوري ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005