All legislation

قرار Decision No. 644 24/09/2005

Unofficial English title

Licensing of Lebanon Elite Rent a Car S.A.R.L. car rental agency, third category - Lebanon Elite Rent a Car s.a.r.l

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ليبانون ايليت لتأجير السيارات ش.م.م. فئة ثالثة - Lebanon Elite Rent a Car s.a.r.l

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 644 of 24 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Oct 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
644
Date
24/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4979/4980
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 644 تاريخ 24/09/2005
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل والسياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة ليبانون ايليت لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1019/2 تاريخ 4/6/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم ليبانون ايليت لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون ايليت لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3178/ قسم /5/ عرمون/عاليه ـ الشارع العام ـ ملك غملوش ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005