Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعاد العمل بقانون الصيد البحري الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929، الذي ينص على ما يلي:

يسمح باستعمال جاروفة البر من 15 أيلول وحتى 15 أيار.

«ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة إلا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها.

ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس أصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب.

ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية».

المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212133/article/2/