All legislation

قرار Decision No. 397 30/12/2005

Unofficial English title

Establishment of an agricultural development cooperative in North Governorate ("Cooperative Association for Agricultural Development")

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال. (بأسم"الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية").

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 397 of 30 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 236-237
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بني صخر ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بني صخر. مركزها: قرية بني صخر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /962.000/ل.ل. تسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة والمتطورة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة. 3 ـ تخفيض كلفة الانتاج وتحسينه وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث الطبيعية والضرورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2005