All legislation

قرار Decision No. 398 30/12/2005

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for apple and vegetable farmers in North Governorate (named "Cooperative Association of Apple and Vegetable Farmers")

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية لمزارعي التفاح والخضار في محافظة الشمال.(بأسم"الجمعية التعاونية لمزارعي التفاح والخضار").

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 398 of 30 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 237
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي التفاح والخضار في وطى حوب ـ البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: وطى حوب. مركزها: وطى حوب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.032.500/ل.ل. مليونان واثنان وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة الزراعية المتطورة والحديثة. 2 ـ استعمال ري المزروعات عن طريق النقط وشبكة أقنية ري بلاستيكية. 3 ـ تحسين نوعية النصوب وتأمين الأدوية والأسمدة الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج وتطويره وفق المواصفات العالمية وتأمين تصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2005