The whole text

قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 9233 of 9 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ما يلي: «القسم الخامس: أحكام مختلفة: المادة التاسعة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند اصدارها شيكا مقابل أموال نقدية متلقاة من الجمهور تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها أن تزود المصرف المسحوب عليه، فورا، باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212829/article/1/