All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9233 09/01/2006

Unofficial English title

Amending the implementing regulation of the Money Exchange Profession Law annexed to Basic Decision No. 7933 dated 27/9/2001

Official title, in Arabic تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9233 of 9 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9233
Date
09/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 248
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ما يلي: «القسم الخامس: أحكام مختلفة: المادة التاسعة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند اصدارها شيكا مقابل أموال نقدية متلقاة من الجمهور تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها أن تزود المصرف المسحوب عليه، فورا، باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2006