Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ما يلي: «القسم الخامس: أحكام مختلفة: المادة التاسعة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند اصدارها شيكا مقابل أموال نقدية متلقاة من الجمهور تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها أن تزود المصرف المسحوب عليه، فورا، باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9233 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212829/article/1/