All legislation

قرار Decision No. 18 09/01/2006

Unofficial English title

Subjecting certain wood materials to agricultural quarantine procedures

Official title, in Arabic اخضاع بعض المواد الخشبية لإجراءات الحجر الصحي الزراعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 9 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2006. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
09/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 309/311
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 964 تاريخ 09/10/2012
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 22/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء علىالقانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 417/4القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

تاريخ 17/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع كافة المواد الخشبية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار إلى إجراءات الحجر الصحي الزراعي.

المادة 2

مادة 2: المواد التي تخضع لهذا القرار هي التالية:

(انظر الجدول المرفق)

ويجب إبراز شهادة صحية زراعية عند الاستيراد أو العبور باستثناء الأخشاب التي تعرضت لمعالجة كيميائية كالدهان والزيوت أو صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط.

المادة 3

مادة 3: تعفى مواد التعبئة الخشبية المستوردة والعابرة التي تزيد سماكتها عن 6مم من الشهادة الصحية الزراعية إذا كانت تحمل علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به بعد أربعين يوم من تاريخ صدوره.

بيروت في 9/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2006