All legislation

قرار Decision No. 61 22/02/2007

Unofficial English title

License for a third-category travel and tourism agency

Official title, in Arabic ترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 61 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 39 of 28 Jun 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4093-4094
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة.،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة قبوط ليديا لتأجير السيارات ـ توصية بسيطة رقم 285/2 تاريخ 20/2/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة/فئة ثالثة/ تعرف باسم قبوط ليديا لتأجير السيارات.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة قبوط ليديا لتأجير السيارات ـ توصية بسيطة ـ القائمة على العقار رقم 222 ـ كفرشلان ـ قضاء الضنية ـ ملك محمود محمد قبوط ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2007