All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 22/02/2007

Unofficial English title

Establishing an association named: "Bsharri Al-Arz Charitable Association", headquarters: Bsharri

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية بشري الأرز الخيرية» مركزها: بشري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 42 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 11 of 1 Mar 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 627-628
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بشري الأرز الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 27079 تاريخ 25/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بشري الأرز الخيرية». مركزها: بشري غايتها: الاهتمام بالنواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية والزراعة والتعاون مع الأجهزة المختصة ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين النافذة، معتمدة الصداقة والتعاون أفضل الأساليب لبلوغ أهدافها. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. بول سليم سعد ـ د. إميل بولس طوق ـ د. ادمون طنوس صباغ رحمه ـ فهد توفيق طوق ـ بول انطانيوس سكر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بول سليم سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007