المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار 123/1 تاريخ 16/4/2007
قرار Decision No. 36 06/02/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 36 of 6 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 13 of 27 Mar 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 123/1 تاريخ 16/4/2007 (الترخيص المؤقت لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار 123/1 تاريخ 16/4/2007
مادة 2: يعطى الترخيص لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بمهنة استيراد الأدوية الزراعية، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/2/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي
Related