المادة 1
تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/1/