المادة 10
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/10/