Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.

المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/10/