All legislation

علم وخبر Notice of association No. 218 19/09/2007

Unofficial English title

Amending Notification No. 29/Ad dated 16/2/1998 of the association named: "Iqra Group", headquartered in: Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 16/2/1998 للجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 218 of 19 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 58 of 27 Sep 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
218
Date
19/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5856-5857
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1663 تاريخ 11/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 218 تاريخ 19/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17227 تاريخ 8/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 حيث أصبح: مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع عبد العزيز ـ بناية بلو بلدينغ ـ الطابق الخامس. بدلا من: بيروت ـ شارع بشير القصار ـ بناية الطرزي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007