Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 218 19/09/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 16/2/1998 للجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 218 تاريخ 19/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 27/09/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
218
التاريخ
19/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 58, 27/09/2007, ص. 5856-5857
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1663 تاريخ 11/08/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 218 تاريخ 19/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17227 تاريخ 8/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 حيث أصبح: مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع عبد العزيز ـ بناية بلو بلدينغ ـ الطابق الخامس. بدلا من: بيروت ـ شارع بشير القصار ـ بناية الطرزي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007