المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .
قرار وسيط Interim decision No. 9750 03/11/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 (نظام التسوية الالكترونية العائد لبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على اجهزة نقاط البيع (POS) ).
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 9750 of 3 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 72 of 17 Nov 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 المتعلق بنظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على اجهزة نقاط البيع POS،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related