المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 678
قرار Decision No. 9777 24/11/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9777 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2007 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 678
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related