Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9777 24/11/2007

ادراج اسم "شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 9777 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9777
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2008, ص. 1064
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9777 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2007 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 678

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007