All legislation

قرار Decision No. 65 24/07/2008

Unofficial English title

Authorizing the Director of Guardianship at the Directorate General of Investment to sign and to contract certain expenditures

Official title, in Arabic إعطاء مدير الوصاية ـ في المديرية العامة للاستثمار تفويض للتوقيع وتخويله عقد بعض النفقات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 65 of 24 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 31 of 31 Jul 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
24/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3074-3075
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 24/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 2608 تاريخ 13/3/2000 (تعيين مدير الوصاية)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد محمود بارود ـ مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: ـ قرارات الإجازات الصحية حتى المدة القصوى. ـ قرارات الزيادات القانونية على أجور الأجراء. ـ توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والإحالات لجانب وزارة العدلية والأجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لأعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.

المادة 2

مادة 2: يخول مدير الوصاية السيد محمود بارود، عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 ـ الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 تموز 2008 وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان

Related

More from the same year.

2008