المادة 1
مادة 1: يكلف السيد محمود بارود ـ مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار، رقمه المالي 75/3 القيام بمهام المدير العام للاستثمار بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.
قرار Decision No. 66 24/07/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic تكليف مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار القيام بمهام المدير العام للاستثمار بالإنابة وتفويضه لممارسة بعض الصلاحيات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 66 of 24 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 31 of 31 Jul 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 2608 تاريخ 13/3/2000 (تعيين مدير الوصاية)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد محمود بارود ـ مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار، رقمه المالي 75/3 القيام بمهام المدير العام للاستثمار بالإنابة، لحين تعيين مدير عام أصيل.
مادة 2: يعطى السيد محمود بارود، مدير الوصاية، تفويضا بممارسة سلطة الرقابة على الامتيازات الكهربائية وممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة وفقا لأنظمتها الخاصة أو وفقا لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972، وذلك باستثناء الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسمائة مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 67 تاريخ 29/07/2008, article 1, 31/07/2008
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008، بحيث تصبح المادة الثالثة ثانية، والمادة الرابعة ثالثة.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 تموز 2008 وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان
Related