All legislation

قرار Decision No. 128 24/07/2008

Unofficial English title

Delegation of certain powers by the Director General of Water and Electric Resources

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 128 of 24 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 31 of 31 Jul 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
24/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3076-3077
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 24/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. ـ قرارات الإجازات بدون راتب. ـ توقيع المراسلات الموجهة إلى كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وهيئة القضايا في وزارة العدل. ـ القرارات الأخطارية للمتعهدين. ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. ـ فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). ـ إعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والإشغال المؤقت للأملاك العمومية النهرية. ـ تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة). ـ إصدار قرارات وضع اليد وإيداع التعويض الناتج عن قضايا الاستملاك. ـ تمديد مهل تنفيذ الأشغال. ـ توقيع إيصالات العلم والخبر للتنقيب عن المياه بواسطة الآبار التي لا يتجاوز عمقها 150م.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 تموز 2008 وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان

Related

More from the same year.

2008