المادة 58
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب أمر دفع، أو بموجب شيك، ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين يوقعه مع الرئيس / المدير العام.
نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded
Article 58 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب أمر دفع، أو بموجب شيك، ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين يوقعه مع الرئيس / المدير العام.
المادة 58 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/58/