The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

يأمر بدفع النفقة المحتسب، وفي حال غيابه، من يكلفه الرئيس / المدير العام بذلك، وعلى المحتسب أن:

1 ـ يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الأسباب في أي من الحالات التالية وأن يعيدها إلى المحاسب فورا:

أ ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الأصول.

ب ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج ـ إذا كان صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.

2 ـ ينجز المعاملة ويضع أمر الدفع أو الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المصلحة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة إليه.

المادة 59 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/59/