المادة 58
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب أمر دفع، أو بموجب شيك، ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين يوقعه مع الرئيس / المدير العام.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب أمر دفع، أو بموجب شيك، ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين يوقعه مع الرئيس / المدير العام.
المادة 58 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/58/