Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

يأمر بدفع النفقة المحتسب، وفي حال غيابه، من يكلفه الرئيس / المدير العام بذلك، وعلى المحتسب أن:

1 ـ يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الأسباب في أي من الحالات التالية وأن يعيدها إلى المحاسب فورا:

أ ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الأصول.

ب ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج ـ إذا كان صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.

2 ـ ينجز المعاملة ويضع أمر الدفع أو الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المصلحة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة إليه.

المادة 59 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/59/