All legislation

قرار Decision No. 375 26/08/2008

Unofficial English title

Removal of the "Amroun and Al-Kabir" slaughterhouses from the list of Indian slaughterhouses permitted to export to Lebanon

Official title, in Arabic شطب مسلخي «عمرون والكبير» عن لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير إلى لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 375 of 26 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 36 of 4 Sep 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
26/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3226-3227
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 238 تاريخ 15/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11 تموز 2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006 (طرق أخذ العينات)،

بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من مسلخ ومصانع تخالف الشروط اللبنانية) لا سيما مادته الثانية،

وبعد ورود إرسالية لحوم مجلدة من مسلخي عمرون والكبير الهنديين ثبت تلوثها بجرثومة السلمونيلا بعد إجراء التحاليل المخبرية وفق أحكام ومتطلبات القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم مسلخي «عمرون والكبير» من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير إلى لبنان وذلك إلى حين التأكد من أن إدارته قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار التلوث بكافة أشكاله.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/8/2008 وزير الزراعة م. الياس جوزيف سكاف

Related

More from the same year.

2008