المادة 2
مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 375 of 26 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 36 of 4 Sep 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220321/article/2/