المادة 2
مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220321/article/2/