Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220321/article/2/