All legislation

قرار Decision No. 138 11/10/2008

Unofficial English title

License for a sports association named "Nadi al-Sokhour Sports Club" in Dhour el-Kharab

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الصخور الرياضي» في ذوق الخراب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 138 of 11 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Oct 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4587-4588
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الصخور الرياضي» المسجل تحت رقم 1646/د تاريخ 15/5/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14115/2007 تاريخ 8/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الصخور الرياضي». ـ مركزها: بلدة ذوق الخراب ـ ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: الرماية على الأطباق.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم فريد مسعود ـ سليم الياس قشوع ـ مرسال مرشد الحداد ـ ماهر طنوس شرابيه ـ سامي نجيب شلهوب ـ جوزف خليل البستاني ـ إيلي ملحم مهنا.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008