All legislation

قرار Decision No. 137 11/10/2008

Unofficial English title

License for a sports association named "Al Ghazal Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الغزال الرياضي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 137 of 11 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Oct 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4445-4446
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الغزال الرياضي" المسجل تحت الرقم 883/د تاريخ 28/3/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6550 تاريخ 11/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/9/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بأسم: "نادي الغزال الرياضي" مركزها: طرابلس-العامرية بشارع المئتين، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: الفروسية

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مازن عبد المجيد الدبوسي-عادل عبد اللطيف منلا-ممدوحه محمد البدوي النجار-رانيا عبد المجيد دبوسي-ماهر عبد المجيد دبوسي-عبد المجيد عبد القادر دبوسي-حسام محمد امين المير-مهند عبد المجيد دبوسي-ريم عبد المجيد دبوسي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5 ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008