All legislation

قرار Decision No. 139 11/10/2008

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Blat Sports Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «جمعية بلاط الرياضية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 139 of 11 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 47 of 6 Nov 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4950-4951
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بلاط الرياضية» المسجل تحت الرقم 307/د تاريخ 1/2/2008.

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5851 تاريخ 15/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/3/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بلاط الرياضية». ـ مركزها: بلدة بلاط، قضاء مرجعيون، محافظة النبطية. ـ اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بهجت محمد قاسم ـ حسين حسن طراف ـ علي سميح رمضان ـ علي غالب رمضان ـ حليم علي نوراـ رئيفه حسن خنيفس ـ كامل سليمان سلامة.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

Related

More from the same year.

2008