All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1789 02/12/2008

Unofficial English title

Amending Notification No. 422/AD dated 8/9/2006 of the association named "Solidarity Foundation for Civil Rights", based in Chiyah - Baabda District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 422/أد تاريخ 8/9/2006 للجمعية المسماة: "مؤسسة التضامن من اجل الحقوق المدنية" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1789 of 2 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1789
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5510-5511
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1789 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 422/أد تاريخ 8/9/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة التضامن من اجل الحقوق المدنية" والمتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11407 تاريخ 1/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "مؤسسة التضامن من اجل الحقوق المدنية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 422/أد تاريخ 8/9/2006. واصبح على النحو التالي: مركزها: بعلبك - شارع مار جرجس - العقار رقم 2538 - ملك محمد سليمان حسن - الطابق الارضي. بدلا من: الشياح - اوتوستراد هادي نصر الله - رقم العقار 23/القسم 22 - بلوك C - ملك عبد الحسن علي سلمان - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008