All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1792 02/12/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 100/Ad dated 27/9/2004 of the association named "The Charitable Fund for Care and Hospitalization of the Druze Unitarian Community", based in Khalwat Falougha, Baabda District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 100/أد تاريخ 27/9/2004 للجمعية المسماة: "الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز" مركزها: خلوات فالوغا - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1792 of 2 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1792
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5514-5515
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1792 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008.

بناء على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27/9/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15198 تاريخ 10/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: "الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27/9/2004. واصبح على النحو التالي: مركزها: عاليه - طريق بخشتيه - قرب الثانوية الرسمية - ملك د. عبد الله روضة. بدلا من: خلوات فالوغا - الشارع العام - ملك حكمت مكارم - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008