All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1793 02/12/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese Association for Urban Agriculture", headquartered in Baalbek

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للزراعة الحضرية" مركزها: بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1793 of 2 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1793
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5515-5516
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1793 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للزراعة الحضرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13165 تاريخ 8/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للزراعة الحضرية" مركزها: بعلبك - شارع الكيال - ملك سعد الله صلح. غايتها: 1- نشر المفاهيم التي تخص الزراعة الحضرية وتطبيقاتها. 2- العمل على تنمية القطاع الزراعي عبر استحداث تقنيات وطرق جديدة. 3- المحافظة على البيئة وتطوير مفهوم التنمية المستدامة. 4- التعاون مع جمعيات ومنظمات دولية متخصصة. 5- تطوير البحث العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق زياد وهبي هادي صبحي المسلماني ناجي روكز المنير عمر حسن صلح د. مصطفى طلال الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر حسن صلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008