المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»، بموجب القرار رقم 43/2002، تاريخ 18 آذار 2002، بسبب عدم إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك (تأمين مكتب يخصص للتخليص وتقديم ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية).
قرار Decision No. 22 11/02/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic العودة عن الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 22 of 11 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 121 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «دجو روكس صادر»، بموجب القرار رقم 43/2002، تاريخ 18 آذار 2002، بسبب عدم إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك (تأمين مكتب يخصص للتخليص وتقديم ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي
Related