All legislation

قرار Decision No. 24 12/02/2009

Unofficial English title

Tariff item No. 684 on the list of tariff items issued on the basis of the customs tariff in accordance with the system

Official title, in Arabic تبنيد رقم 684 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 24 of 12 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
12/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1143-1144
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 12/02/2009
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية، تاريخ 11 تشرين الثاني 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شباط 2009،

وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26728/2008، بتاريخ 20 كانون الثاني 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى {CYNERGY} ماركة CYNOSURE، في البند التعريفي 90ـ9018 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن جهاز لمعالجة البشرة من التشوهات أو الأمراض الجلدية أو الأوردة الدموية الظاهرة وغيرها، بواسطة اللايزر مستعملا تقنية pulse light وبالتالي يعتبر من أجهزة المعالجة بالأشعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 شباط 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2009