All legislation

قرار Decision No. 88 02/05/2009

Unofficial English title

License for a sports association named "Sons of the Bekaa Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي أبناء البقاع الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 88 of 2 May 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3272-3273
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أبناء البقاع الرياضي» والمسجل تحت الرقم 1286/د تاريخ 20/4/2004،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3905/2 تاريخ 6/12/2004،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أبناء البقاع الرياضي». ـ مركزها: بلدة تمنين الفوقا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نبيل محمد زين مرتضى ـ فضل أحمد مرتضى ـ محمد نبيل مرتضى ـ مأمون محمد ناصر ـ حسين عباس الديراني ـ علي عوض جانبين ـ بهاء الدين علي جانبين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

Related

More from the same year.

2009