All legislation

قرار Decision No. 87 02/05/2009

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Forbi Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي فوربي الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 87 of 2 May 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5293-5294
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 266 تاريخ 15/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فوربي الرياضي» المسجل تحت الرقم 3603/د تاريخ 3/12/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18387 تاريخ 14/4/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فوربي الرياضي». مركزها: بلدة قياعة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص لها: التنس ـ كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ السباحة ـ ميني فوتبول ـ الرقص الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كامل عبد الكريم كزبر ـ غسان نزيه العزي ـ سعد الدين حسن زنجي ـ محمد علي عيد الشريف ـ هاني محي الدين الحريري ـ أحمد مصطفى الجردلي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة:

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

Related

More from the same year.

2009