المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فوربي الرياضي». مركزها: بلدة قياعة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص لها: التنس ـ كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ السباحة ـ ميني فوتبول ـ الرقص الرياضي.
قرار Decision No. 87 02/05/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي فوربي الرياضي»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 87 of 2 May 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فوربي الرياضي» المسجل تحت الرقم 3603/د تاريخ 3/12/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18387 تاريخ 14/4/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فوربي الرياضي». مركزها: بلدة قياعة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. اللعبة المرخص لها: التنس ـ كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ السباحة ـ ميني فوتبول ـ الرقص الرياضي.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كامل عبد الكريم كزبر ـ غسان نزيه العزي ـ سعد الدين حسن زنجي ـ محمد علي عيد الشريف ـ هاني محي الدين الحريري ـ أحمد مصطفى الجردلي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة:
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان
Related