All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10196 11/07/2009

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7835 dated 2/6/2001 on the mandatory reserve

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10196 of 11 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 34 of 16 Jul 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10196
Date
11/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5400-5405
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10196 تاريخ 11/07/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(د) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم النفرغ عنها لصالح المصارف وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة او في التخفيف من الاثر البيئي. د- بنسبة 60% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الانموذج (RO-11) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الانموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 تموز 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

2009