All legislation

قرار Decision No. 507 01/08/2009

Unofficial English title

Granting a license to Jihadco S.A.R.L. for Travel and Tourism, first category

Official title, in Arabic إعطاء ترخيص لشركة جهادكو ش.م.م. للسفر والسياحة -فئة أولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 507 of 1 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Aug 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
507
Date
01/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5551-5552
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 507 تاريخ 01/08/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر رقم 1682/2 تاريخ 9/7/2009 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم وكالة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر ـ فئة أولى،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة جهادكو ش.م.م. للسياحة والسفر على العقار رقم /3698/ القسم /4/ الشياح / طريق صيدا القديمة بناية مارينا / ملك عماد حمودي / الطابق الأرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى السردوك

Related

More from the same year.

2009