All legislation

قرار Decision No. 6 06/02/2010

Unofficial English title

Inclusion of part of property No. 1285 of the Hadath real estate area - Baabda District - Mount Lebanon Governorate in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic إدخال جزء من العقار رقم 1285 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6 of 6 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
06/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 1002-1004
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على الكتاب المسجل لدى وزارة الثقافة برقم 136/أ/2008 تاريخ 4/12/2008 والمتضمن طلب ادخال العقار رقم 1285 من منطقة بعبدا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لاحتوائه على منزل كان اول مقر لمجلس المتصرفية في القرن التاسع عشر،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 4823 تاريخ 24/1/2009 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على البناء القائم على العقار المذكور حيث تتبين الاهمية التاريخية لهذا المنزل إبان حكم المتصرف داوود باشا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بالاضافة الى قيمته التراثية والرمزية والتخطيطية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية جزء من العقار رقم 1285 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 6 شباط 2010 وزير الثقافة سليم وردة

Related

More from the same year.

2010