All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10390 08/03/2010

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (lending, investment, contribution and participation operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تارخي 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10390 of 8 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10390
Date
08/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2600-2601
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10390 تاريخ 08/03/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية: أ- تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. ب- تركيز مساهماتها ومشاركاتها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، بحيث لا يفوق اي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة. يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 21/2/2001 البند (5) التالي نصه: "5- يحظر الاقراض والاقتراض بين مصرف متخصص ومصرف تجاري ينتميان الى مجموعة اقتصادية واحدة. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2010