المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
قرار وسيط Interim decision No. 10391 08/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 10391 of 8 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: "6- عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع "اولا" نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية."
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related