المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادولية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة - عكار - تل عباس الغربي - رقم العقار مقسم 692. صاحب الشركة: طالب أحمد سليمان. الفني المسؤول: م. أحمد محمد صالح حسين.
قرار Decision No. 134 23/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 134 of 23 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعي والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة سليمان للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1000/4 تاريخ 23/7/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 110/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/10/2009،
بناء على محضر لجنة الادولية الزراعية تاريخ 13/2/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادولية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة - عكار - تل عباس الغربي - رقم العقار مقسم 692. صاحب الشركة: طالب أحمد سليمان. الفني المسؤول: م. أحمد محمد صالح حسين.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه او أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009. * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادولية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010. * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related